المحقق البحراني

557

الحدائق الناضرة

أيحرم فيه ؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به ) . وروى الكليني والصدوق عن خالد بن أبي العلاء الخفاف ( 1 ) قال : ( رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم ) . ومنها : الثياب الوسخة ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ابن رزين ( 2 ) قال : ( سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الثوب الوسخ ، أيحرم فيه المحرم ؟ فقال : لا ، ولا أقول أنه حرام ولكن يطهره أحب إلي ، وطهره غسله ) . وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ، ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إلي ، وطهوره غسله . ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ ، إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله ) ورواه الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ( 4 ) . ويستفاد منه أيضا زيادة على محل الاستدلال كراهة غسل ثوب الاحرام وإن توسخ ، إلا أن تصيبه نجاسة . ولم أقف على من عده من مكروهات الاحرام . ومنها : الثياب المعلمة . والعلم بالتحريك : علم الثوب من طراز

--> ( 1 ) الوسائل الباب 28 من الاحرام ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 68 ، والوسائل الباب 38 من تروك الاحرام ( 3 ) الفروع ج 4 ص 341 ، والوسائل الباب 38 من تروك الاحرام . ( 4 ) الوسائل الباب 38 من تروك الاحرام